الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 66واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٦٦

المادة 66

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام، إذا رغبت الجهة الحكومية المستأجرة في تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار المستأجر أثناء مدة الاستئجار فتتفق مع المؤجر كتابياً -بعد موافقة الهيئة- على ذلك مع الالتزام بالضوابط الآتية:أ- أن يكون للجهة الحكومية المستأجرة حاجة فعلية إلى تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار. ب- أن يتوفر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ هذه الأعمال أو التشطيبات. ج- ألا يترتب على هذه الأعمال أو التشطيبات إحداث تغييرات جوهرية في العقار.2- لا يُعَوَّض المؤجر عن تكلفة إزالة الأعمال أو التشطيبات التي قامت بها الجهة الحكومية إذا وافق على إجرائها. ويجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- أن تُضمّن الاتفاق مع المؤجر على تنفيذ الأعمال أو التشطيبات حكماً يقضي بتعويضه عن تكلفة إزالتها.3- إذا انتفت قدرة الجهة الحكومية على الانتفاع بالعقار أثناء تنفيذ الأعمال أو التشطيبات عليه لسبب غير عائد إلى تأخر الجهة الحكومية أو تعثرها في التنفيذ فلا تحتسب مدة التنفيذ ضمن مدة العقد وتعدّل مدة العقد تلقائياً تبعاً لذلك. وإذا أمكن الانتفاع الكلي أو الجزئي بالعقار فتحتسب مدة التنفيذ ضمن مدة العقد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام، إذا رغبت الجهة الحكومية المستأجرة في تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار المستأجر أثناء مدة الاستئجار فتتفق مع المؤجر كتابياً -بعد موافقة الهيئة- على ذلك مع الالتزام بالضوابط الآتية:أ- أن يكون للجهة الحكومية المستأجرة حاجة فعلية إلى تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار. ب- أن يتوفر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ هذه الأعمال أو التشطيبات. ج- ألا يترتب على هذه الأعمال أو التشطيبات إحداث تغييرات جوهرية في العقار.2- لا يُعَوَّض المؤجر عن تكلفة إزالة الأعمال أو التشطيبات التي قامت بها الجهة الحكومية إذا وافق على إجرائها. ويجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- أن تُضمّن الاتفاق مع المؤجر على تنفيذ الأعمال أو التشطيبات حكماً يقضي بتعويضه عن تكلفة إزالتها.3- إذا انتفت قدرة الجهة الحكومية على الانتفاع بالعقار أثناء تنفيذ الأعمال أو التشطيبات عليه لسبب غير عائد إلى تأخر الجهة الحكومية أو تعثرها في التنفيذ فلا تحتسب مدة التنفيذ ضمن مدة العقد وتعدّل مدة العقد تلقائياً تبعاً لذلك. وإذا أمكن الانتفاع الكلي أو الجزئي بالعقار فتحتسب مدة التنفيذ ضمن مدة العقد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (66) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/66

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٥كل مواد النظامالمادة ٦٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية