الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 65واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٦٥

المادة 65

1- يكون صرف التعويض المشار إليه في المادة (التاسعة عشرة) من النظام في مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ قبول المؤجر التعويض.2- إذا لم يقبل المؤجر قيمة التعويض المقدرة من إحدى اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام، فله التظلم أمام الجهة الحكومية المستأجرة ابتداءً ثم التقدم بعد ذلك إلى ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.3- يجب على المؤجر المعترض على قيمة التعويض أو نتيجة التظلم إثبات حالة المبنى بتقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد قبل إجراء أي تعديلات أو ترميمات قبل الفصل في اعتراضه، ولا يعتد بأي أضرار مثبتة في التقرير الهندسي غير تلك التي أُثبتت في تقرير أيٍ من اللجنتين المذكورتين في المادة (السابعة عشرة) من النظام أو في محضر تسليم المبنى الوارد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام والفقرة (3) من المادة (الثانية والستين) من اللائحة أو في اعتراض المؤجر في ذات المحضر على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة.4- إذا لم تنهِ اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام أعمالها في المدة المحددة بسبب عائد إلى الجهة الحكومية فتستكمل الإجراءات على الوجه المعتاد، وتتحمل الجهة الحكومية تبعات ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (65)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/65

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٤كل مواد النظامالمادة ٦٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية