الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 60واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٦٠

المادة 60

1- لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي الأضرار التي لا يتصور حدوثها من الاستعمال العادي على الوجه المراد من الاستئجار، ومنها:أ- اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات أو إلغاؤها أو استبدال غرض آخر مكانها. ب- هدم جدران أو حصول تكسيرات أو حفر في أرضيات البناء. ج- ردم برك أو مساحات خضراء.2- لا يدخل في تعريف الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي الأضرار المتصور حدوثها للعقارات بسبب الاستعمال المعتاد للعقار على الوجه المراد من الاستئجار، ومنها:أ- تلف بعض تجهيزات العقار، مثل أدوات السباكة ومفاتيح الكهرباء والمصابيح الكهربائية المتوقع حدوثه. ب- تغير ألوان الدهانات أو تجهيزات العقار المعدنية. ج- ارتخاء أو تلف مقابض الأبواب والنوافذ ومفصلاتها أو تغير تجهيزات العقار المعدنية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (60)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٩كل مواد النظامالمادة ٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية