الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 59واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٥٩

المادة 59

1- يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاءه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا توفر لها عقار مملوك من الدولة يلبي احتياجها لم يكن متوفراً عند إبرام العقد، وذلك مع نهاية كل سنة إيجارية، ودون الإخلال بالمدد الواردة في المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.2- يكون فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام والفقرة (1) من هذه المادة بقرار من رئيس الجهة الحكومية بعد التنسيق مع الهيئة.3- يُبلّغ المؤجر برغبة الجهة الحكومية في فسخ العقد أو إنهائه وإخلاء العقار عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد.4- لا يعوّض المؤجر عن المدة المتبقية من العقد بعد إخلاء العقار وفقاً للحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام أو الفقرة (1) من هذه المادة. وإذا استلم المؤجر دفعات تأجيرية مقدمة عن مدة لم تنتفع بها الجهة الحكومية بسبب الإنهاء أو الفسخ، فيلتزم رد تلك الدفعات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (59)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/59

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٨كل مواد النظامالمادة ٦٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية