اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
المادة ٥٢
المادة 52
1- يجوز أن ينص في العقد على منح الجهة الحكومية مدة لتجهيز المبنى وإجراء التعديلات عليه بما يراعي حاجتها الفعلية لذلك، ولا تحسب هذه المدة من مدة العقد.2- مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- تمديد العقد أو تجديده قبل نهاية مدته وفقاً للأحكام الآتية:أ- يجب أن يضمن العقد حكماً يقضي بتجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بذات أحكامه ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن (ستين) يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة. ب- للجهة الحكومية –بعد موافقة الهيئة– أن تتفق مع المؤجر على تضمين العقد حكماً يسمح للجهة الحكومية بتمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على المدة الأساسية بإرادتها المنفردة دون موافقة المؤجر، ويجوز في هذه الحالة أن ينص في العقد على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) منها إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تزيد على (10%) من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة، كما يجب على الجهة الحكومية في هذه الحالة إخطار المؤجر بقرارها بالتمديد بموجب هذه الفقرة قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة. ج- إذا أخطر المؤجر الجهة الحكومية بعدم رغبته في تجديد العقد بذات أحكامه، فتتفاوض الجهة الحكومية معه -بعد موافقة الهيئة- على تجديد العقد وزيادة الأجرة السنوية بالاسترشاد بأسعار السوق، على ألا تتجاوز الزيادة نسبة (5%) من الأجرة إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تتجاوز نسبة (10%) من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة. وإذا رفض المؤجر تجديد العقد بزيادة الأجرة السنوية وفق أحكام هذه الفقرة، فتنسق الجهة الحكومية المستأجرة مع الهيئة لأخذ موافقتها على استئجار عقار آخر وفق أحكام النظام واللائحة أو على تمديد العقد وفق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة إذا كان عقدها يسمح لها بتمديده دون موافقة المؤجر. د- على الجهة الحكومية قبل تجديد العقد أو تمديده التأكد من استيفاء العقار الشروط الواردة في المادة (السادسة) من النظام واستيفاء الضوابط الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.3- يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة في الحالات الآتية:أ- إذا أُنشئ العقار المراد استئجاره وفق شروط ومواصفات مسبقة اتفق عليها المؤجر والجهة الحكومية. ب- إذا كان استئجار العقار منتهيًا بتملك الجهة الحكومية له. ج- إذا كان العقار المراد استئجاره عائدًا لجهة حكومية أو لشركة تملك الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها. د- الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها موافقة من المجلس.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (52)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.