الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 51واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٥١

المادة 51

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- إذا شغر جزء أو أجزاء من عقار مستأجر من قبل جهة حكومية وانتفت حاجة تلك الجهة إلى الأجزاء الشاغرة، فعلى الجهة الحكومية إخطار الهيئة وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ شغوره.2- للهيئة أن تعرض تأجير تلك الأجزاء الشاغرة على جهة حكومية -أو أكثر- راغبة في الاستئجار، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية استغلال العقار المستأجر بما لا يخل بحاجة تلك الجهات إلى العقارات وطبيعة عملها.3- إذا وافقت الجهات الحكومية على ضمها في عقار واحد، فتخطر الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر عن تنازلها عن الأجزاء الشاغرة للجهة الراغبة في الاستئجار لفصل أجزاء العقار في عقد استئجار منفصل لكل جهة حكومية على حدة لتحل هذه العقود محل العقد السابق، وذلك بعد موافقة الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- إذا شغر جزء أو أجزاء من عقار مستأجر من قبل جهة حكومية وانتفت حاجة تلك الجهة إلى الأجزاء الشاغرة، فعلى الجهة الحكومية إخطار الهيئة وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ شغوره.2- للهيئة أن تعرض تأجير تلك الأجزاء الشاغرة على جهة حكومية -أو أكثر- راغبة في الاستئجار، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية استغلال العقار المستأجر بما لا يخل بحاجة تلك الجهات إلى العقارات وطبيعة عملها.3- إذا وافقت الجهات الحكومية على ضمها في عقار واحد، فتخطر الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر عن تنازلها عن الأجزاء الشاغرة للجهة الراغبة في الاستئجار لفصل أجزاء العقار في عقد استئجار منفصل لكل جهة حكومية على حدة لتحل هذه العقود محل العقد السابق، وذلك بعد موافقة الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (51) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٠كل مواد النظامالمادة ٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية