الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية

المادة ١٣

المادة 13

1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على مليون ريال. ب- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج- منع المخالف من ممارسة النشاط -محل المخالفة- مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2- يجوز -إضافة على العقوبات السابقة- الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة -محل المخالفة- إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. 3- في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. 4- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية