الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية

المادة ١٢

المادة 12

تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي: 1- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية. 2- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها. 12- 1 يتم ضبط المخالفات وإثباتها وفق الإجراءات المتبعة في نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية