اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية
المادة ١٢
المادة 12
تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي:
1- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.
2- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.
12- 1 يتم ضبط المخالفات وإثباتها وفق الإجراءات المتبعة في نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.