اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة ٨
المادة 8
آليات تقديم طلبات التراخيص التجارية
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة السابعة من هذه اللائحة، تتبع الخطوات التالية في إصدار الترخيص التجاري:
1- يتم تقديم طلب الترخيص التجاري وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال صاحب الترخيص أو من يفوضه من المكاتب الهندسية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة.
2- على الأمانة/ البلدية أن تستقبل طلب الترخيص التجاري وأن تصدره أو تجدده أو تعدله بعد توفر الشروط المبينة في المادتين السابعة والعاشرة من هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه دون احتساب مدد الجهات ذات العلاقة والمدة لدى مقدم الطلب، وفي حال عدم قبول طلب الترخيص التجاري لعدم توافر الشروط المذكورة أو أحدها، يُبلَّغ مقدم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية.
3- يتم إلغاء طلب خدمات الترخيص التجاري المحفوظة كمسودة آلياً في حال تأخر مقدم الطلب عن إكمال متطلبات الخدمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب.
4- بعد تقديم الطلب، على مقدم الطلب معالجة الملاحظات المستلمة -من جميع الجهات ذات العلاقة- خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها، وللأمانة/ البلدية صلاحية تمديد المهلة مرة واحدة فقط عند الحاجة، وفي حال عدم معالجتها خلال المهلة المحددة يتم إلغاء الطلب آلياً.
5- يتم إلغاء طلب خدمات الترخيص التجاري آلياً بعد إصدار فاتورة السداد وعدم سدادها خلال (5) خمسة أيام عمل، وللوزارة صلاحية تمديد مهلة السداد متى ما رأت الحاجة لذلك، ويستثنى من ذلك فواتير السداد المتعلقة بالإلغاء الآلي للتراخيص التجارية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.