الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة ٧

المادة 7

متطلبات إصدار التراخيص التجارية يتم تقديم طلب الترخيص التجاري حسب الشروط والمتطلبات الآتية: 1- الأهلية النظامية وتتحقق بأي مما يأتي: أ- أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً. ب- أن يكون شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بمزاولة النشاط. ج- أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط. 2- وثيقة انتفاع سارية المفعول. 3- الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب ترخيصه تجارياً متضمنة لما يلي: أ- الموقع: متضمناً العنوان الوطني في وثيقة الترخيص التجاري. ب- المساحة: وتدون كتابةً ورقماً في وثيقة الترخيص التجاري. 4- وثيقة منشأة سارية المفعول. 5- موافقة الدفاع المدني. 6- وجود ترخيص بناء/ شهادة إشغال للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه سيتم ممارسته داخل مبنى. 7- ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه. 8- موافقة الجهة الحكومية المختصة التي يخضع النشاط لإشرافها. 9- إكمال النماذج على المنصة الإلكترونية. 10- سداد الرسوم والغرامات البلدية -إن وجدت- على التراخيص البلدية المرتبطة بطالب الترخيص. وللأمين الاستثناء بقرار مسبب -وفقاً للنماذج المعتمدة من الوزارة لذلك- للحالات التالية: أ- الحد الأدنى للمساحة أو المتطلبات المكانية من اشتراطات النشاط. ب- طلب ترخيص بناء للأبنية التاريخية أو القديمة مع إرفاق تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى. ج- طلب ترخيص بناء للمواقع ضمن الحيازات داخل وخارج النطاق العمراني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية