اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة ٧
المادة 7
متطلبات إصدار التراخيص التجارية
يتم تقديم طلب الترخيص التجاري حسب الشروط والمتطلبات الآتية:
1- الأهلية النظامية وتتحقق بأي مما يأتي:
أ- أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً.
ب- أن يكون شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
ج- أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
2- وثيقة انتفاع سارية المفعول.
3- الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب ترخيصه تجارياً متضمنة لما يلي:
أ- الموقع: متضمناً العنوان الوطني في وثيقة الترخيص التجاري.
ب- المساحة: وتدون كتابةً ورقماً في وثيقة الترخيص التجاري.
4- وثيقة منشأة سارية المفعول.
5- موافقة الدفاع المدني.
6- وجود ترخيص بناء/ شهادة إشغال للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه سيتم ممارسته داخل مبنى.
7- ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.
8- موافقة الجهة الحكومية المختصة التي يخضع النشاط لإشرافها.
9- إكمال النماذج على المنصة الإلكترونية.
10- سداد الرسوم والغرامات البلدية -إن وجدت- على التراخيص البلدية المرتبطة بطالب الترخيص.
وللأمين الاستثناء بقرار مسبب -وفقاً للنماذج المعتمدة من الوزارة لذلك- للحالات التالية:
أ- الحد الأدنى للمساحة أو المتطلبات المكانية من اشتراطات النشاط.
ب- طلب ترخيص بناء للأبنية التاريخية أو القديمة مع إرفاق تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى.
ج- طلب ترخيص بناء للمواقع ضمن الحيازات داخل وخارج النطاق العمراني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.