الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيًا في الحالات التالية: 1- بناءً على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية: أ- تقديم الطلب قبل (30) يومًا من التاريخ المحدد للإلغاء. ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول. ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-. د- سداد المقابل المالي -إن وجد-. 2- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعدّ ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيًا تلقائيًّا في أيٍّ من الحالات الآتية: أ- شطب النشاط من السجلّ التجاري. ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفقًا لنظام الإفلاس. ج- بعد مضي (30) يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده. د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدّم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يومًا، ويجوز للورثة خلال (90) يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة، مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغيًا دون المساس بحقوق الغير. الباب الثالث: السائق
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيًا في الحالات التالية: 1- بناءً على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية: أ- تقديم الطلب قبل (30) يومًا من التاريخ المحدد للإلغاء. ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول. ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-. د- سداد المقابل المالي -إن وجد-. 2- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعدّ ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيًا تلقائيًّا في أيٍّ من الحالات الآتية: أ- شطب النشاط من السجلّ التجاري. ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفقًا لنظام الإفلاس. ج- بعد مضي (30) يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده. د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدّم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يومًا، ويجوز للورثة خلال (90) يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة، مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغيًا دون المساس بحقوق الغير. الباب الثالث: السائق

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنشاط-نقل-البضائع-عبر-الدراجه-الاليه-لاغراض-تجاريه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية