اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، وفقًا للاشتراطات والمتطلبات الآتية: أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول. ب- رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول وصادرة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية. ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، وأن يكون السائق مرتبطًا برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة "أجير". د- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم -في حال كان السائق غير سعودي- إحدى المهن الملائمة لقيادة الدراجة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، أو أي مهنة تحددها الهيئة بقرار من الرئيس. هـ- حصول السائق على شهادة خلو من السوابق. و- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية المقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة. ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-. ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-. 2- تصدر بطاقة سائق مهني مقيّدة لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار بطاقة السائق المهني الواردة في الفقرات الفرعية (ب، د، هـ) من الفقرة رقم (1) من هذه المادة، ولمدة (30) يومًا بحد أقصى، على ألا يمارس السائق النشاط حتى الحصول على بطاقة سائق مهني نشطة، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة سائق مهني، فتلغى البطاقة المقيّدة، ويعتبر الطلب ملغى. 3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تكون مدة صلاحية بطاقة السائق المهني بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة، أو العلاقة التعاقدية، أيهم أقرب. 4- تجدد بطاقة السائق المهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يومًا قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة. 5- يسمح لمقدم الخدمة تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني خلال مدة (30) يومًا من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية حتى يتم تجديدها. 6- تُلغى بطاقة السائق المهني بعد مضي مدة (30) يومًا من تاريخ انتهائها دون تجديدها. على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بعد إلغائها. الباب الرابع: الدراجة الآلية
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنشاط-نقل-البضائع-عبر-الدراجه-الاليه-لاغراض-تجاريه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.