اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية
المادة ١٤
المادة 14
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية: أ- بطلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية. ب- إلغاء الترخيص. ج- نقل ملكية الدراجة. د- بعد مضي (30) يومًا على انتهاء البطاقة دون تجديدها. هـ- انتهاء العمر التشغيلي للدراجة. على ألا يمارس النشاط على دراجة آلية ببطاقة تشغيل ملغاة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنشاط-نقل-البضائع-عبر-الدراجه-الاليه-لاغراض-تجاريه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.