الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

المادة ١٤

المادة 14

الحالة قيد التحقق من المصدر

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية: أ- بطلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية. ب- إلغاء الترخيص. ج- نقل ملكية الدراجة. د- بعد مضي (30) يومًا على انتهاء البطاقة دون تجديدها. هـ- انتهاء العمر التشغيلي للدراجة. على ألا يمارس النشاط على دراجة آلية ببطاقة تشغيل ملغاة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية: أ- بطلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية. ب- إلغاء الترخيص. ج- نقل ملكية الدراجة. د- بعد مضي (30) يومًا على انتهاء البطاقة دون تجديدها. هـ- انتهاء العمر التشغيلي للدراجة. على ألا يمارس النشاط على دراجة آلية ببطاقة تشغيل ملغاة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنشاط-نقل-البضائع-عبر-الدراجه-الاليه-لاغراض-تجاريه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية