الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يومًا قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغى. 2- يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (30) يومًا من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يومًا قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغى. 2- يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (30) يومًا من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنشاط-نقل-البضائع-عبر-الدراجه-الاليه-لاغراض-تجاريه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية