الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 79واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٧٩

المادة 79

إصدار شهادة أو المصادقة عليهاتصدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء بعد إجراء معاينة أولية أو تجديدية لأي سفينة تقوم برحلات دولية وتبلغ حمولتها الإجمالية (400 طن) فأكثر أو المنصات وأبراج الحفر التي تقوم برحلات تخضع لسيادة أو ولاية أطراف أخرى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (79)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/79

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٨كل مواد النظامالمادة ٨٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية