الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 78واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٧٨

المادة 78

المعايناتتخضع كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400 طن) فأكثر ومنصات الحفر الثابتة أو العائمة للمعاينات التالية:1- معاينة أولية قبل وضع السفينة في الخدمة أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة لأول مرة.2- المعاينة التجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية لا تتجاوز خمس سنوات.3- معاينة بينية في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق أو تلي الموعد السنوي الثاني للشهادة.4- معاينة سنوية في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق أو تلي كل موعد سنوي للشهادة ويجب القيام بمعاينة إضافية عامة أو جزئية تبعاً للظروف بعد أي عملية إصلاح.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (78)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/78

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٧كل مواد النظامالمادة ٧٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية