اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٧٢
المادة 72
المتطلبات الخاصة لتصريف القمامة من المنصات الثابتة أو العائمة 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحظر أن تصرّف في البحر أي قمامة من المنصات الثابتة أو العائمة ومن جميع السفن الأخرى عندما تكون بمحاذاة هذه المنصات أو في حدود 500 متر منها.2- يجوز تصريف نفايات الطعام في البحر من المنصات الثابتة أو العائمة التي تبعد ما يزيد على (12) ميلاً بحرياً من أقرب أرض، ومن جميع السفن الأخرى عندما تكون بمحاذاة هذه المنصات أو في حدود 500 متر منها ولكن فقط بعد إمرارها في جهاز للجرش أو الطحن. ويجب أن تكون نفايات الطعام المجروشة أو المطحونة هذه قابلة للنفاذ عبر غربال لا يزيد قطر فتحاته على 25 مم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (72)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/72
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.