الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 56واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٥٦

المادة 56

التوثيق 1- في جميع الوثائق المتعلقة بنقل المواد الضارة بحراً التي تتضمن ذكراً لهذه المواد يجب أن يستخدم الاسم التقني الصحيح لكل مادة من هذه المواد وأن يستكمل تحديد طبيعة المادة عن طريق إضافة عبارة «ملوث بحري».2- يجب أن تشمل وثائق الشحن التي يقدمها الشاحن شهادة أو إقرار موقعين، أو أن تشفع بشهادة أو إقرار موقعين يفيدان أن الشحنة المعروضة للنقل قد عبئت ووسمت وثبتت عليها البطاقات بالشكل المناسب.3- يجب تزويد كل سفينة تنقل مواد ضارة بقائمة خاصة أو بيان شحن خاص يوضحان المواد الضارة الموجودة على متنها وموقع هذه المواد، ويجوز استخدام خطة تستيف مفصلة تحدد مواقع جميع المواد الضارة على متن السفينة عوضاً عن القائمة الخاصة أو بيان الشحن الخاص المذكورين، كما يجب أن يحتفظ مالك السفينة أو ممثله بنسخ من هذه الوثائق على البر إلى أن يتم تفريغ المواد الضارة، ومن الواجب إتاحة نسخة من إحدى الوثائق المذكورة قبل المغادرة لشخص أو الجهة المعينين من قبل السلطة البحرية بهيئة النقل العام.4- عندما تحمل السفينة قائمة خاصة أو بيان شحن خاصة أو خطة تستيف مفصلة، يجوز ضم الوثائق التي تستوجبها هذه المادة إلى الوثائق المتعلقة بالبضائع الخطرة، وحيثما تضم تلك الوثائق يجب التمييز بين البضائع الخطرة والمواد الضارة التي يغطيها هذا الفصل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (56)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/56

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٥كل مواد النظامالمادة ٥٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية