الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 55واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٥٥

المادة 55

وضع العلامات والبطاقات 1- يجب على كل سفينة وضع وسم ثابت أو بطاقة ثابتة بالاسم التقني الصحيح على العبوات المحتوية على مادة ضارة وتثبيتها عليها، بحيث تشير أن هذه المادة ضارة طبقاً للمدونة الدولية للمواد الخطرة (IMDG CODE) مع تحديد طبيعة المادة ما أمكن بأي وسيلة.2- يجب أن تتضمن طريقة الوسم ما يفيد أن العبوة تحتوي على مواد مؤذية وأن تظل هذه المعلومات والبيانات واضحة على العبوات والمعدات بعد صموده للغمر في البحر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز للسلطة البحرية النظر في الطرائق المناسبة للوسم وتثبيت البطاقات على العبوات مع الأخذ في الاعتبار متانة العبوة المستخدمة.3- للسلطة البحرية بناءً على تقديرها استثناء العبوات المحتوية على كميات صغيرة من المواد الضارة من متطلبات الوسم الواردة في الفقرة أعلاه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (55)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/55

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٤كل مواد النظامالمادة ٥٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية