الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 53واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٥٣

المادة 53

التلوث بالمواد الضارة 1- يحظر نقل المواد الضارة إلا إذا كان ذلك يتماشى مع أحكام الملحق الثالث من الاتفاقية.2- لأغراض منع تلوث البيئة البحرية بمواد ضارة أو الحد منه إلى أقل حد ممكن تقوم السلطة البحرية بإصدار متطلبات مفصلة بشأن التعبئة، ووضع العلامات والبطاقات، والوثائق والتستيف، وحدود الكميات، والاستثناءات، والبلاغات المتعلقة بذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (53)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/53

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٢كل مواد النظامالمادة ٥٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية