الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٥٢

المادة 52

الاستثناءات 1- يجوز للسفن وعندما يكون ذلك ضرورياً لضمان سلامة السفينة وإنقاذ الأرواح في البحار إلقاء المواد الضارة المنقولة في عبوات في البحر وفقاً للقواعد الواردة في الاتفاقية ومن الواجب اتخاذ التدابير المناسبة المرتكزة على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمواد الضارة لتنظيم إزالة ما يتسرب من هذه المواد على ظهر السفينة، شريطة ألا يؤدي الامتثال لهذه التدابير إلى إلحاق الضرر بسلامة السفينة ومن يوجد على متنها من أشخاص.2- يستثنى من أحكام هذا الفصل مؤن السفينة ومعداتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (52)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية