اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٣٦
المادة 36
الاستثناءاتلا تطبق متطلبات التصريف المنصوص عليها في هذا الفصل على تصريف مواد سامة سائلة أو مخاليط تحتوي على هذه المواد في البحر عندما يكون هذا التصريف:1- ضرورياً لسلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح بالبحار.2- ناجماً عن عطب لحق السفينة أو معداتها شريطة أن تكون قد اتخذت جميع الاحتياطات المعقولة لمنع التصريف أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن بعد حدوث أو اكتشاف التصريف وباستثناء الحالات التي يكون فيها المالك أو الربان قد تصرف عمداً لإحداث العطب أو بصورة لامبالية مع علمه باحتمال حدوث عطب.3- في حال موافقة السلطة البحرية عندما يكون الغرض مكافحة حالات محددة للتخفيف من التلوث قدر الإمكان على أن تخضع كل عمليات التصريف لموافقة الجهة المراد تنفيذ هذه العمليات في ظل ولايتها القضائية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (36)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/36
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.