اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٣٥
المادة 35
المتطلبات الخاصة بمنع التلوث أثناء مناقلة البضائع الزيتية بين ناقلات الزيت في البحر ومن المنصات الثابتة أو العائمة 1- بالنسبة لناقلات الزيوت التي تبلغ حمولتها الإجمالية (150) طناً فأكثر وتقوم بعمليات مناقلة البضائع الزيتية لسفن أخرى يجب أن تحمل على متنها خطة تصف كيفية إجراء عمليات المناقلة في موعد أقصاه تاريخ المعاينة السنوية الأول أو المعاينة البينية أو المعاينة التجديدية، وأن تكون هذه الخطة مقبولة من السلطة البحرية، وأن يتم الأخذ في الاعتبار عند إعداد هذه الخطة المدونات الدولية واللوائح ذات الصلة والخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.2- تلتزم الناقلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وتخطط لعمليات المناقلة أن تخطر الجهة المعنية بذلك قبل القيام بهذه العمليات بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل.3- في حال وجود منصات ثابتة أو عائمة في المياه الإقليمية يتوجب أن يكون هنالك سجلاً تدون فيه جميع عمليات تصريف الزيوت والأخلاط الزيتية، وذلك وفقاً لنموذج تعتمده السلطة البحرية.
الفصل الثانيمكافحة التلوث بالمواد السامة السائلة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (35)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.