اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٨١
المادة 81
يحظر على أي شخص طبيعي، أو اعتباري سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها.
ويجب على من يرغب في مزاولة مهنة استيراد، أو تصدير قطع التراث الشعبي أن يتقدم بطلبه للهيئة مرافقاً له جميع المستندات المطلوبة، وما يفيد قيده في سجلات المصدرين، والمستوردين؛ وفقاً للأنظمة المعنية بذلك.
وتتولى الهيئة في حالة توافر الشروط المطلوبة في طالب الترخيص إصدار الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ استيفاء جميع الأوراق، والمستندات المطلوبة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (81)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/81
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.