اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٨٠
المادة 80
1- تضع الهيئة الضوابط، والمواصفات الخاصة بنماذج قطع التراث الشعبي المقلدة للموروث السعودي التي يتم استيرادها من الخارج، وتصدر بقرار من الرئيس، وتنشر في الجريدة الرسمية.
2- يحظر تداول، أو دخول نماذج قطع التراث الشعبي التي صُنعت بالمخالفة للضوابط والمواصفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل الرابع: استيراد وتصدير قطع التراث الشعبي
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (80)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/80
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.