الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 80واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٨٠

المادة 80

1- تضع الهيئة الضوابط، والمواصفات الخاصة بنماذج قطع التراث الشعبي المقلدة للموروث السعودي التي يتم استيرادها من الخارج، وتصدر بقرار من الرئيس، وتنشر في الجريدة الرسمية. 2- يحظر تداول، أو دخول نماذج قطع التراث الشعبي التي صُنعت بالمخالفة للضوابط والمواصفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. الفصل الرابع: استيراد وتصدير قطع التراث الشعبي

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (80)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/80

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٩كل مواد النظامالمادة ٨١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية