اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٣٨
المادة 38
يلتزم مالك المجموعة الخاصة، أو حائزها بما يلي:
1- المحافظة عليها، وعدم إحداث أي تغيير فيها إلا بعد موافقة الهيئة.
2- تسجيل ما يضاف إليها من مواد في السجل الخاص بذلك في الهيئة، في حال رغب مالك المجموعة في إقامة متحف خاص لعرض المحتويات.
3- تصوير محتوى المجموعة، ووضعه على قرص مدمج (CD)، أو بأحدى وسائل التقنية الحديثة التي تراها الهيئة.
4- عدم التصرف بأي من محتوياتها بالبيع، أو الإهداء، أو الإعارة دون إذن مسبق من الهيئة.
5- إبلاغ الهيئة فوراً في حال تعرض أي من محتوياتها للفقد، أو التلف.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (38)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.