الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٣٧

المادة 37

1- تعد مقتنيات الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين من مواد الآثار والتراث الشعبي التي لا ينطبق عليها تعريف (المتحف): مجموعات خاصة. 2- تسجل المجموعات الخاصة في سجلات تحفظ لدى الهيئة، في حال رغب مالك المجموعة في إقامة متحف خاص لعرض المحتويات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (37)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية