الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٣٥

المادة 35

1- يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة التبرع بشراء قطع أثرية، أو تراثية، أو مجموعات لمصلحة المتاحف. ويشترط لقبول التبرع ما يلي: أ- أن تكون القطعة، أو المجموعة ذات قيمة تاريخية، أو علمية. ب- ألا تكون القطعة، أو المجموعة مجهولة المصدر، وفي حال كانت مجهولة المصدر فيقدم المتبرع تعهداً بعدم مخالفته في ذلك للأنظمة والتعليمات المرعية. ج- ألا يكون قد سبق للمتبرع التبرع بنسخ نماذج مماثلة للقطعة، أو المجموعة التي يرغب التبرع بها. د- تقديم ما يثبت ملكية المتبرع للقطعة، أو المجموعة المراد التبرع بها. هـ- تعهد المتبرع بأن القطعة أو المجموعة ليست محل نزاع، سواءً داخل المملكة أو خارجها. و- تعهد المتبرع بتحمل جميع التبعات والمطالبات القانونية التي قد تنشأ مستقبلاً على ملكية القطعة المتبرع بها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (35)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية