الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٣٤

المادة 34

1- يجتمع مجلس الأمناء مرتين في السنة -على الأقل- المكان الذي يحدده رئيسه، ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه. 2- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه، أو من ينيبه من الأعضاء، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، ويتخذ توصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- لرئيس مجلس الأمناء دعوة من يراه لحضور اجتماعاته من مسؤولي الهيئة، أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ولهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت. 4- يعد لكل اجتماع من اجتماعات مجلس الأمناء محضر اجتماع يوقعه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وترفع المحاضر من رئيس مجلس الأمناء إلى القطاع المختص في الهيئة لاتخاذ ما يلزم في شأنها. الفصل العاشر: التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (34)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية