اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٣٢
المادة 32
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- يشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على توصية من الرئيس، مجلس أمناء متاحف المناطق التي تحددها الهيئة .
2- يتكون مجلس الأمناء من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء، ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو لمدد مماثلة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على توصية من الرئيس، مجلس أمناء متاحف المناطق التي تحددها الهيئة . 2- يتكون مجلس الأمناء من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء، ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو لمدد مماثلة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.