الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٣١

المادة 31

يكون المرخص له مسؤولاً عن المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة، وذلك في الحالات التي تصدر فيها اللجنة قراراً بإيقاف النشاط المرخص به، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه. الفصل التاسع: المتحف الوطني ومتاحف المناطق

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (31)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية