اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للهيئة –في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذهما– اتخاذ ما يلي: 1- إصدار القرارات التنفيذية، والنشرات، والدوريات اللازمة. 2- الإشراف والمراقبة الفنية، والمالية على الأنشطة المرخص بها بموجب أحكام النظام، وهذه اللائحة. 3- تحصيل المقابل المالي للتراخيص، والغرامات المفروضة بموجب أحكام النظام والتي تندرج ضمن اختصاصها. 4- تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الموقع الذي تجري فيه أعمال المرخص له. 5- تحديد الإجراءات والضوابط والأنشطة وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام النظام وهذه اللائحة. 6- تحديد محتوى وشكل ومواصفات الدراسات، والأبحاث، والتقارير المطلوبة للأعمال المرخص بها. 7- تزويد الأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين المعنيين، والجهات ذات العلاقة بنسخ من التراخيص التي تصدرها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.