الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

للهيئة –في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذهما– اتخاذ ما يلي: 1- إصدار القرارات التنفيذية، والنشرات، والدوريات اللازمة. 2- الإشراف والمراقبة الفنية، والمالية على الأنشطة المرخص بها بموجب أحكام النظام، وهذه اللائحة. 3- تحصيل المقابل المالي للتراخيص، والغرامات المفروضة بموجب أحكام النظام والتي تندرج ضمن اختصاصها. 4- تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الموقع الذي تجري فيه أعمال المرخص له. 5- تحديد الإجراءات والضوابط والأنشطة وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام النظام وهذه اللائحة. 6- تحديد محتوى وشكل ومواصفات الدراسات، والأبحاث، والتقارير المطلوبة للأعمال المرخص بها. 7- تزويد الأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين المعنيين، والجهات ذات العلاقة بنسخ من التراخيص التي تصدرها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للهيئة –في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذهما– اتخاذ ما يلي: 1- إصدار القرارات التنفيذية، والنشرات، والدوريات اللازمة. 2- الإشراف والمراقبة الفنية، والمالية على الأنشطة المرخص بها بموجب أحكام النظام، وهذه اللائحة. 3- تحصيل المقابل المالي للتراخيص، والغرامات المفروضة بموجب أحكام النظام والتي تندرج ضمن اختصاصها. 4- تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الموقع الذي تجري فيه أعمال المرخص له. 5- تحديد الإجراءات والضوابط والأنشطة وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام النظام وهذه اللائحة. 6- تحديد محتوى وشكل ومواصفات الدراسات، والأبحاث، والتقارير المطلوبة للأعمال المرخص بها. 7- تزويد الأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين المعنيين، والجهات ذات العلاقة بنسخ من التراخيص التي تصدرها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية