الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ١

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة. الهيئة: هيئة المتاحف. المجلس: مجلس إدارة هيئة المتاحف. الرئيس: الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف. المتحف: المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية، أو فنية، أو ثقافية، أو تاريخية، أو علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها أهدافاً ثقافية، أو تربوية، أو ترفيهية، ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة، ويطلق اسم مجموعة خاصة، على ما عدا ذلك. المتحف الخاص: المتحف الذي يملكه شخص طبيعي، أو شخص اعتباري غير حكومي. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تخول المرخص له سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مزاولة الأعمال المرخص بها. المرخص له: كل شخص طبيعي، أو اعتباري خاص، حاصل على الترخيص. تصنيف المتحف: تحديد فئة المتحف وفقاً لمساحته، والمجموعات المعروضة والمحفوظة والخدمات المقدمة. الجهات المختصة: الجهات ذات الصلة بنشاط استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار. النشر العلمي: نشر التقارير العلمية للأعمال الميدانية، ونشر الأبحاث والدراسات المقدمة للهيئة. منطقة الترخيص: المنطقة الموضحة معالمها، وحدودها، وأوصافها في الترخيص الممنوح للمرخص له. النماذج الأثرية: جميع ما تتولى الهيئة إنتاجه، أو الترخيص بإنتاجه استنساخاً لقطع التراث الشعبي، سواءً أكانت مطابقة لمواصفات القطع الأصلية، أو مغايرة لها في بعض تفاصيلها. قطع التراث الشعبي: الأدوات والقطع التي صنعها الإنسان، أو استخدمها في العصور المتأخرة في أي منطقة من مناطق المملكة لتسيير أموره المعيشية، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظة على صحة البدن، وأدوات ترويجية. تصنيف قطعة التراث الشعبي: تحديد درجة أهمية قطعة التراث الشعبي، وذلك وفقاً لقيمته التاريخية، أو الثقافية، أو الفنية، أو العلمية، أو الوطنية. الفصل الثاني: الأحكام العامة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية