اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ٥
المادة 5
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، على ملاك المواقع، والمباني الأثرية والتراثية، والمرخص لهم، والحاصلين على موافقات من الهيئة المختصة، والمدير المسؤول عن الموقع، أو المبنى –أو من يمثله– والعاملين فيه، تمكين موظفي الضبط من الدخول، ومباشرة مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من سجلات، ومستندات، وذلك للاطلاع عليها، والتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه.
2- إذا أعاق أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عمل موظف الضبط، فعلى الموظف تدوين ذلك في محضر الضبط.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (5)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.