الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

المادة ٤

المادة 4

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، لموظف الضبط في الهيئة التي يتبع لها –في سبيل مباشرته لمهماته– القيام بما يلي: 1- دخول المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمتاحف، وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام، ولوائحه، وذلك بعد إبراز بطاقته التعريفية للمسؤول عن الموقع أو المبنى أو من يمثله في وقت الزيارة، الواقع ضمن نطاق اختصاص الجهة المختصة، وفي حال عدم وجود أي منهم، فيعرف الموظف بنفسه للشخص الموجود في الموقع، أو المبنى وقت الزيارة. 2- الاطلاع على المستندات، والسجلات، والتراخيص، والموافقات، وأي وثيقة أخرى ذات صلة تندرج ضمن نطاق اختصاص الجهة المختصة. 3- معاينة الموقع، أو المبنى ومرافقه، وسؤال المسؤول عن الموقع، أو المبنى –أو من يمثله– وأي من العاملين؛ للتحقق من توافر الاشتراطات، والمتطلبات اللازمة؛ وفقاً لما يقضي به النظام، ولوائحه، وتدوين ذلك –إذا استدعى الأمر– في محضر الضبط. 4- سماع أقوال الشاكين، والتحقق منها، ومواجهة المشكو ضدهم بالشكاوى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية