الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

المادة ٢٧

المادة 27

أ- تمنح الهيئة المختصة مكافأة مالية تقدرها لجنة مختصة مشكلة بقرار من رئيسها لهذا الغرض لكل من: 1- ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام النظام ولوائحه. 2- قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام ولوائحه. 3- اكتشف أثراً ثابتاً، أو منقولاً، أو غارقاً مهماً بطريق الصدفة. 4- أرشد، أو ساعد على العثور على مواقع، أو قطع أثرية غير معروفة للهيئة. 5- قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار، والتراث العمراني، وعدم العبث بها. ب- تقدر اللجنة المكافآت وفق ضوابط تصدر من رئيس الهيئة المختصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (27)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية