اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ٢٧
المادة 27
أ- تمنح الهيئة المختصة مكافأة مالية تقدرها لجنة مختصة مشكلة بقرار من رئيسها لهذا الغرض لكل من:
1- ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام النظام ولوائحه.
2- قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام ولوائحه.
3- اكتشف أثراً ثابتاً، أو منقولاً، أو غارقاً مهماً بطريق الصدفة.
4- أرشد، أو ساعد على العثور على مواقع، أو قطع أثرية غير معروفة للهيئة.
5- قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار، والتراث العمراني، وعدم العبث بها.
ب- تقدر اللجنة المكافآت وفق ضوابط تصدر من رئيس الهيئة المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (27)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.