اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ٢٦
المادة 26
1- تكون مكافآت أعضاء اللجنة بقرار يصدر من الوزير.
2- تقدم أمانة السر للهيئة المختصة تقريراً دورياً مفصلاً عن عمل اللجنة فيما يندرج ضمن اختصاصاتها، وترفع الهيئة المختصة التقرير إلى رئيسها، ونسخة إلى الإدارة المالية في الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (26)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.