اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ٢٣
المادة 23
1- تبلغ أمانة السر –بنفسها، أو من خلال الهيئة المختصة– المخالف بقرار اللجنة بموجب مذكرة تبليغ رسمية تسلم له، أو لوكيله، أو من يمثله، ويبين في المذكرة اسم المستلم وتوقيعه، ويزود بصورة منها.
2- إذا رفض المخالف أو وكيله، أو من يمثله تسلم مذكرة التبليغ، فتحال إلى مركز الشرطة المختص ليتولى تسليمها.
الفصل السادس: أحكام عامة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (23)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.