الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

المادة ١٤

المادة 14

1- للجنة –إذا اقتضى الأمر– استدعاء المخالف (أو من يمثله نظاماً) لسماع أقواله حول المخالفة، ويكون الاستدعاء بموجب خطاب رسمي يزود به المخالف قبل التاريخ المحدد لنظر المخالفة بـ(خمسة عشر) يوماً على الأقل. 2- على المخالف (أو من يمثله نظاماً) الحضور في الموعد المحدد، فإن غاب من غير عذر تقتنع به اللجنة، جاز لها استكمال النظر في المخالفة إذا كانت صالحة للنظر فيها. 3- في حال عدم حضور المخالف للمرة الثانية على التوالي تصدر اللجنة قراراتها، وفق ما تراه مناسباً من واقع المستندات التي لديها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية