اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ١٣
المادة 13
1- تحال المخالفات -بعد استكمال إجراءات الضبط- إلى اللجنة بناءً على توجيه من رئيس الهيئة المختصة فيما يندرج ضمن اختصاصاتها.
2- لرئيس اللجنة مخاطبة أي من قطاعات الهيئة المختصة أو إدارتها لطلب ما تحتاجه اللجنة من وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات تتعلق بالمخالفات محل النظر والتي تندرج ضمن اختصاصاتها، وللجنة –من خلال الوزير أو من يفوضه– مخاطبة أي جهة (حكومية أو خاصة) في هذا الشأن.
3- للجنة أن تقوم بما تراه ضرورياً لاستكمال التحقيق في المخالفة المعروضة عليها، ولها إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة، أو ندب أحد أعضائها لهذه المهمة، على أن يقدم للجنة –خلال المدة التي تحددها– تقريراً بنتيجة المعاينة.
4- للجنة إذا اتضح لها وجود ملحوظات على آلية ضبط المخالفات إعادة الموضوع إلى الجهة المختصة، مشفوعاً بملحوظاتها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.