اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
المادة ٥
البند 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
استدامة الكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية في البحر الأحمر وترتبط بها يقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإجراء الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية وترتبط بها، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإصدار التقارير والتوصيات والإجراءات اللازمة لتعزيز حمايتها واستدامتها بما يضمن التكامل والعمل المشترك بين المركز والمؤسسة في هذا النطاق. المادة (الرابعة) - حماية البيئة البحرية والساحلية 1- يحظر إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو التخلص من النفايات في الأوساط البيئية البحرية والساحلية. 2- يحظر إلقاء أو تصريف المواد الكيميائية السامة أو الخطرة، أو الزيوت ومشتقاتها والوقود، أو الرواسب أو الأتربة الملوثة، في البيئة البحرية والساحلية. 3- يحظر التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية. 4- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. 5- على مالك الواسطة البحرية أو مشغلها، أو المسؤول عن النشاط، عند العلم بحدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أخرى، أو فقد أي جزء من حمولة الواسطة البحرية، أو وقوع حادث قد يترتب عليه أثر بيئي في البيئة البحرية أو الساحلية، أو عند وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، الالتزام بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وأن يتخذ فورًا التدابير اللازمة لاحتواء الأثر البيئي، والحد من انتشاره، ومعالجة آثاره، وفقًا لأحكام النظام واللائحة. -6 تتولى الجهة المختصة -وفقًا لاختصاصاتها- تقييم الآثار والمخاطر البيئية للمواد المستخدمة في النظم المقاومة للالتصاق، ومتابعة المستجدات العلمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتزويد الجهة المشرفة بما يستلزم اتخاذه من إجراءات بشأن المواد التي يثبت تأثيرها الضار على البيئة البحرية، وفقًا لأحكام النظام واللائحة. 7- في حال رصد أي أضرار بيئية في البيئة البحرية والساحلية ناتجة عن الوسائط البحرية تتولى الجهة المختصة إجراء القياسات والمعاينات والاختبارات البيئية اللازمة وتوثيق الأضرار والمخالفات البيئية والتحقيق فيها -وفق اختصاصاتها- بالتنسيق مع الجهة المشرفة. المادة (الخامسة) - حماية الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية أولًا: أحكام عامة 1- يحظر القيام بالأنشطة الآتية في البيئة البحرية والساحلية: أ- صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض، أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، ويستثنى من ذلك: 1- الأعمال التي تنفذها الجهة المختصة لأغراض حماية وتنمية الحياة الفطرية بما في ذلك الغطاء النباتي والشعب المرجانية. 2- ما يتم صيده أو استخراجه أو جمعه لأغراض البحث العلمي، بموجب ترخيص صادر عن الجهة المختصة، وفقًا للمادة (السادسة) من اللائحة. 3- أي أعمال تستثنيها الجهة المختصة بموجب ترخيص صادر عنها. ب- إدخال الكائنات الفطرية الغازية أو الدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية، ويعتد في تحديدها بالقوائم الصادرة عن الجهة المختصة. ج- إتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك الشعب المرجانية، ومناطق تعشيش السلاحف، ومستعمرات الطيور البحرية، ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية، ونحوها. د- استخدام أي من وسائل الصيد المحظورة -التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية-، أو التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية. هـ- إلقاء مراسي الوسائط البحرية في غير المواقع المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة، بما في ذلك الشعب المرجانية، والأعشاب البحرية، والمناطق البحرية المحمية، وغيرها من الموائل البحرية الحساسة. 2- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمكونات الحية وغير الحية، أو إعاقة نقل المغذيات إلى الكائنات الفطرية بالبيئة البحرية. 3- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار أو إتلاف أو قطع النباتات البحرية والساحلية. 4- يحظر استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية. 5- يحظر استزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص. 6- يجب على كل من يتسبب بصيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده أن يعيد إطلاقه فورًا دون المساس بسلامته، وذلك وفق الأدلة الاسترشادية التي تصدرها الجهة المختصة، وفي حال نفوق الكائن أو تعرضه لأي ضرر، يجب إبلاغ الجهة المختصة -بحسب الأحوال- فورًا. 7- على الأشخاص والأنشطة اتخاذ والالتزام بجميع التدابير التي تقرها الجهة المختصة، بما يضمن منع تعرّض الكائنات الفطرية البحرية أو الساحلية للاحتجاز أو الجنوح أو الأذى أو أي تهديد يُفضي إلى نفوقها، في نطاق المواقع أو الأنشطة الخاضعة لمسؤوليتهم أو إدارتهم التشغيلية. 8- على الأشخاص والأنشطة إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -بحسب الأحوال- فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها للصيد العرضي أو للاحتجاز أو الجنوح ضمن حدود الأملاك أو النشاط. 9- للجهة المختصة -وبما لا يتعارض مع الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام- دخول مواقع الأنشطة لممارسة صلاحياتها النظامية والتحقق من سلامة الكائنات الفطرية البحرية والساحلية (النباتية أو الحيوانية)، ويحظر منع مفتشي الجهة المختصة من الدخول إلى مواقع الأنشطة أو إعاقة قيامهم بمهامهم. ثانيًا: الضوابط الخاصة باستخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية 1- يحظر استخدام أي من الوسائل، أو المعدات لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بما في ذلك منتجاتها أو مشتقاتها، إذا كانت تلك الوسائل أو المعدات محظورة أو مقيدة بموجب قرارات أو قوائم تصدرها الجهة المختصة. 2- يحظر استخدام أي وسيلة أو معدة صيد تم تعديلها أو استخدامها على نحو يخالف الضوابط والاشتراطات المعتمدة أو يؤدي إلى الإضرار بالحياة الفطرية البحرية أو موائلها، ولو لم تكن تلك الوسيلة محظورة بذاتها. 3- يعد صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية أو أي من منتجاتها أو مشتقاتها مخالفًا متى تم باستخدام وسائل أو معدات محظورة أو في مناطق أو فترات محظورة، ولو تم ذلك دون قصد، وذلك في نطاق المسؤولية التنظيمية، ودون إخلال بما تقرره أحكام المادة (الثامنة) أو جداول المخالفات في اللائحة. 4- يحظر استخدام وسائل الصيد أو الجمع أو الاستخراج خلال الفترات أو المواسم التي تحددها الجهة المختصة لحماية مواسم التكاثر أو التعشيش أو النمو للكائنات الفطرية. 5- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1)، يُحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في مناطق الشعب المرجانية أو المحميات البحرية، كما يُقيد استخدامها في غير ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة. 6- يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة. 7- لا يُعد مجرد حيازة الوسائل أو المعدات مخالفة ما لم تقترن بأفعال أو قرائن موضوعية تدل على الشروع في استخدامها لأغراض الصيد أو الجمع أو الاستخراج أو باستخدامها على نحو مخالف لأحكام هذه اللائحة. ثالثًا: ضوابط خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية دون إخلال بالأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية لنظام البيئة، يحظر على الأشخاص القيام بالآتي: 1- التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي تحددها الجهة المختصة وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة. 2- التفاعل مع الكائنات الفطرية دون مراعاة الضوابط والاشتراطات البيئية وطبيعة وسلوك الكائن الحي والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل. المادة (السادسة) - ضوابط خاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية 1- دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة بالبيئة البحرية والساحلية- التي تكون طرفًا فيها، والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومع مراعاة الاختصاصات المقررة نظامًا للجهة المشرفة، يُحظر القيام بالآتي: أ- استخدام أي من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب المضرة بالبيئة البحرية. ب- مخالفة الأحكام والضوابط المقررة نظامًا، أو الضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة بإلقاء أو تصريف أو التخلص في البيئة البحرية والساحلية من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات بأنواعها، والمكونات السائلة. ج- عدم الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. د- إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو تغيير أو الاستخدام غير المصرح به أو التعدي بأي شكل من الأشكال على أي من المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات الرسو التابعة للجهة المختصة، أو الموضوعة لأغراض الحماية أو الرصد داخل البيئة البحرية أو الساحلية. هـ- إلقاء المرساة في مناطق الشعب المرجانية، ومناطق الأعشاب البحرية، والأماكن المحظورة التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المشرفة. و- إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، ويُستثنى من ذلك الحالات الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فني، أو عند القيام بعمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، أو في حال وجود موافقة مسبقة من الجهة المختصة. ز- مخالفة أي من ضوابط واشتراطات التصريح البيئي للأنشطة المتعلقة بتركيب أو إزالة أو التخلص من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب. 2- للجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهة المشرفة، طلب إجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن داخل البيئة البحرية والساحلية للمملكة العربية السعودية، متى اشتبهت أن تلك المياه قد حُمِّلت من بحار خارج المياه الإقليمية للمملكة أو المناطق المحددة إقليميًّا، للتحقق من مطابقتها للمعايير والحدود المقررة نظامًا بشأن الكائنات الحية. 3- على الوسائط البحرية التي تضطر إلى الإرساء أو التسيير في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، التقيد بما يأتي: أ- إبلاغ الجهة المختصة فور الاضطرار إلى الإرساء أو التسيير في تلك المناطق. ب- توضيح سبب التواجد في هذه المناطق، وبيان الحالة الاضطرارية التي تعرضت لها الواسطة البحرية. ج- عدم التعرض للموارد الطبيعية أو الكائنات أو الحياة الفطرية في تلك المناطق. د- عدم التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو مياه التوازن. هـ اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية في المناطق المشار إليها، وإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بحدوث أي حالة تسرب للزيوت أو المواد الضارة الأخرى، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في المنطقة، واتخاذ الإجراءات الممكنة لاحتواء التلوث والحد من آثاره. و- مغادرة المنطقة فور انتفاء السبب الذي دعا إلى الإرساء أو التسيير. 4- على الوسائط البحرية إبلاغ الجهة المختصة فورًا -وفق الآلية التي تحددها بالتنسيق مع الجهة المشرفة- عند أي اصطدام أو تماس عرضي مع الشعب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية، ويعد هذا الإبلاغ إفصاحًا طوعيًّا، وتتولى الجهة المختصة التعامل معه وفق الآلية المعتمدة، وبما لا يخل بتطبيق الأنظمة ذات العلاقة. 5- يعد عدم الإبلاغ عن أي حادث ينتج عنه ضرر بيئي، أو تماس أو اصطدام بالكائنات الفطرية البحرية، مخالفة مستقلة تستوجب تطبيق العقوبات المقررة في اللائحة أو اللوائح التنفيذية الأخرى لنظام البيئة. 6- على الوسائط البحرية التي تحددها الجهة المختصة الاحتفاظ بسجل خاص (Logbook) يدون فيه بحد أدنى الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث، والاحتفاظ بالسجل -وفق الضوابط المعتمدة في الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة-، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منه متى طُلب ذلك. المادة (السابعة) - التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية أولًا: أحكام عامة 1- يحظر على جميع الأشخاص القيام بأي من الأنشطة التي لها تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقًا للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي: أ- قلع الصخور والحصى. ب- إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية. ج- القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطئ. د- إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأي منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي. هـ- إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة. و- القيام بأي من أعمال الإنشاء أو الهدم الساحلي. ز- أنشطة الاستكشاف والتنقيب. ح- أنشطة السياحة البحرية والساحلية. ط- أنشطة الطاقة التقليدية والمتجددة. ي- أنشطة التعدين الساحلي والبحري. ك- أنشطة النقل والموانئ. ل- أنشطة الاستزراع السمكي أو أي مشاريع استثمارية بحرية. م- تصريف مياه الصرف المعالجة. ن- إنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية، أو تغيير أماكنها. س- إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات. ع- الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية. 2- لا يترتب على أي تغيير في الخط الساحلي الطبيعي، ولو كان مرخصًا أو مصرحًا استثنائيًّا، أي تعديل في تطبيق أحكام نظام البيئة، أو الاختصاصات أو الالتزامات المقررة بموجب اللائحة. 3- يحظر على الأشخاص القيام بأي من الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -كل بحسب الاختصاص-، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومن ذلك الآتي: أ- صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح صيدها أو استخراجها أو جمعها. ب- جمع أو نقل الشعب المرجانية. ج- استزراع أو إلقاء الشعب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية. د- نقل أو استزراع أو إنشاء مشاتل للشعب المرجانية. هـ- إكثار وتنمية وتأهيل الكائنات الفطرية والشعب المرجانية. و- الأنشطة العلمية والبحثية التي تختص بالحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية. ز- الأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية. ح- الأنشطة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية. ط- المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات. ي- أي أنشطة أخرى -ذات علاقة- تحددها الجهة المختصة، وتعلن عنها وفق الإجراءات المتبعة. 4- على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية بما فيها أشجار المانجروف، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للغطاء النباتي ومكافحة التصحر. ثانيًا: إجراءات الحصول على التراخيص البيئية المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية 1- تحدد الجهة المختصة الضوابط والاشتراطات وإجراءات ومتطلبات الحصول على التراخيص التي تصدرها وفق أحكام هذه اللائحة. 2- تبت الجهة المختصة في طلبات التراخيص المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (10) أيام عمل إضافية. 3- يصدر الترخيص متضمنًا مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات تضعها الجهة المختصة. 4- يتم تحصيل المقابل المالي من قبل الجهة المختصة قبل إصدار أو تجديد الترخيص. 5- للجهة المختصة رفض طلب إصدار أو تجديد الترخيص البيئي للنشاط على أن يكون الرفض مسببًا، ولمقدم الطلب تقديم اعتراضه بشأن قرار الرفض إلى الجهة المختصة -كلٌّ وفق اختصاصه- مرفقًا به كامل المستندات الداعمة، وعلى المركز البت بشأن الاعتراض خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. 6- على المصرح والمرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص البيئي التي تصدرها الجهة المختصة. 7- على الأنشطة والمشاريع الساحلية والبحرية، استنادًا إلى المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام -في حال طلبت الجهة المختصة ذلك بناءً على طبيعة النشاط أو المشروع أو مستوى مخاطره البيئية- بتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة أو أنظمة الرصد البيئي اللازمة لرصد جودة الأوساط البيئية البحرية والساحلية، والكشف المبكر عن التسربات، ومراقبة حالة الكائنات الفطرية والشعب المرجانية، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات الفنية التي تضعها الجهة المختصة، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي: أ- أنشطة استخراج أو التنقيب عن المعادن والنفط والغاز. ب- أنشطة البنية التحتية الساحلية وإنتاج الطاقة. ج- أنشطة السياحة الساحلية والبحرية. د- أنشطة الاستزراع السمكي والصيد البحري. هـ- أنشطة النقل البحري والموانئ. و- وغيرها من الأنشطة ذات الأثر البيئي على البيئة الساحلية والبحرية التي تحددها الجهة المختصة. ثالثًا: الإفصاح عن المخاطر البيئية والتدابير التنظيمية لحماية الكائنات الفطرية 1- على الأنشطة الالتزام عند التقدم بطلب التصريح البيئي بالإفصاح الكامل عن أي مخاطر أو آثار محتملة على الكائنات الفطرية وموائلها، بما في ذلك ما قد ينشأ عند تنفيذ أو تشغيل النشاط خلال مواسم التكاثر أو الهجرة أو تربية الصغار، وذلك ضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية ودراسة التدقيق البيئي. 2- إذا تبين للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -بحسب الأحوال- من خلال مراجعة الدراسات أو البيانات العلمية أو نتائج أعمال الرصد البيئي، وجود مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها لم تتناولها أو لم تعالجها دراسة تقييم الأثر البيئي أو خطة الإدارة البيئية أو دراسة التدقيق البيئي معالجةً كافية، فلهما، كلٌّ في حدود اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المصرح له باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلك المخاطر أو الحد منها أو معالجة آثارها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظامًا. 3- يجوز للجهة المختصة اتخاذ قرار التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت -بعد التنسيق المسبق مع الجهة المشرفة- متى ثبت أن استمرار النشاط قد يُلحق ضررًا بيئيًّا جسيمًا بالكائنات الفطرية أو موائلها، وذلك في أضيق نطاق مكاني وزمني ممكن، وبعد إشعار المنشأة بالأسباب، ما لم يكن التدخل الفوري لازمًا لدرء خطر بيئي جسيم. 4- لا يُعد التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت المشار إليه في الفقرة (3) إجراءً جزائيًّا، وإنما يُتخذ كإجراء تنظيمي وقائي لحماية الكائنات الفطرية وموائلها، ويُراعى فيه تمكين المنشآت الملتزمة من توفيق أوضاعها كلما أمكن ذلك. رابعًا: أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها 1- يعتبر ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية ترخيصًا شخصيًّا ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر. 2- يشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة ذات العلاقة، ولم يمض على آخر مخالفة (سنتين) من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها. 3- يبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بطلبات التراخيص خلال (10) أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (5) أيام عمل إضافية. 4- يصدر ترخيص الصيد متضمنًا بحد أدنى البيانات الآتية: أ- رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه. ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها. ج- وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها. د- كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها. هـ- المنطقة المسموح الصيد فيها. و- مدة صلاحية الترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص عن (سنة واحدة) من تاريخ الإصدار. 5- للمركز إلغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللائحة وضوابط واشتراطات الترخيص، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظامًا. خامسًا: أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية 1- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل ممارسة أي من الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد والعينات المرتبطة بالبيئة والكائنات الفطرية الحية وغير الحية في البيئة البحرية والساحلية. 2- على المرخص له الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية -ذات العلاقة- التي تحددها الجهة المختصة. 3- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل إنشاء أي شبكات للرصد البيئي الثابتة أو المتحركة لرصد جودة الأوساط البيئية أو مراقبة حالة الكائنات الفطرية أو الشعب المرجانية أو الكشف عن التسربات، والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها، ويُستثنى من ذلك إنشاء أو تركيب شبكات الرصد البيئي متى كان ذلك متطلبًا للحصول على التصريح البيئي للأنشطة التي تحددها الجهة المختصة. 4- في حال الرغبة في إرسال العينات إلى خارج المملكة، يُقدَّم ضمن وثائق طلب الترخيص نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الجهة المصدِّرة والجهة المستورِدة، تتضمن تحديد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث، وآليات التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث، أخذًا بالاعتبار الالتزامات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها. 5- يلتزم المرخص له بأخذ العينات بالحد الأدنى اللازم لتحقيق أغراض الدراسة أو البحث، وفق ما تحدده الجهة المختصة أو توافق عليه ضمن شروط الترخيص، وبما يضمن عدم إحداث ضرر أو تغيير دائم، أو إحداث أثر بيئي طويل الأمد مخالف للضوابط أو المعايير أو الشروط المعتمدة من الجهة المختصة، على الكائنات الفطرية أو موائلها. 6- تكون مدة ترخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة البحرية الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث. 7- يصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -وفق الأحوال- تراخيص صيد أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها للأغراض العلمية والبحثية، وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة. 8- يُحظر نشر أي بيانات أو تقارير أو دراسات تتعلق بالبيئة البحرية والساحلية دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة. المادة (الثامنة) - ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات 1- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدولين (1) و(3) وفقًا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي: أ- تمثل الغرامات المنصوص عليها في الجدولين (1) و(3) الحدود القصوى لها، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مبلغ الغرامة وفقًا لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها. ب- تكون قيمة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من الأفراد بمقدار (25%) من الغرامات الموضحة في الجدول رقم (1) من هذه اللائحة. ج- تكون قيمة غرامة المخالفة للمخالفات الغير جسيمة المرتكبة من المنشآت التجارية وفقًا للجدول رقم (2) من اللائحة. د- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناءً على درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، أما في حالة المخالفات غير الجسيمة، فيراعى مبدأ حجم النشاط عند تقدير الغرامة وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة حولها. هـ- يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات. و- للجهة المختصة، وفقًا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه. ز- يجوز للمركز -في المخالفات غير الجسيمة المنصوص عليها بالجدول رقم (1)- إصدار أكثر من إنذار، أو تمديد مدة، أو تأجيل إيقاع الغرامة، إذا تبين أن تصحيح المخالفة يتطلب مهلة إضافية، شريطة توافر مبررات فنية مقبولة، واستمرار اتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الشخص. ح- تضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الأربعين) من نظام البيئة. 2- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية -التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة- بوضع واعتماد الآليات والإجراءات التي تكفل تنظيم الجوانب التنسيقية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والتكامل لتحقيق أهدافها. الجدول (1) - المخالفات والعقوبات | | | --- | | م | المخالفة | نوع المخالفة | الإجراء الأولي | مدة الإنذار | الغرامة (ريال) | | | ملاحظات | | العقوبة للمرة الأولى (حد أدنى) | العقوبة للمرة الثانية | العقوبة للمرة الثالثة (حد أعلى) | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | صيد الكائنات الفطرية البحرية أو المحظور صيدها | جسيمة | - | - | من (5,000) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة في الجدول رقم (3) | | | - | | 2 | جمع أو استخراج أو الإضرار بالكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض | جسيمة | - | - | من (5,000) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة في الجدول رقم (3) | | | - | | 3 | جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور جمعها أو استخراجها | جسيمة | - | - | (2,000) بالإضافة الى غرامة (200) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى (2) (500,000) | | | - | | 4 | صيد الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص | جسيمة | - | - | 1,000 | - | 100,000 | - | | 5 | جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول على ترخيص | جسيمة | - | - | 1000 | - | 100,000 | - | | 6 | جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول على ترخيص | جسيمة | - | - | من (500) بالإضافة إلى غرامة (50) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى (2) (200,000) | | | - | | 7 | عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، إلى البحر في حال الصيد العرضي | جسيمة | - | - | 500 | - | 100,000 | من (500) إلى (10,000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (100,000) | | 8 | إطلاق الكائنات الفطرية في البيئة البحرية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة | جسيمة | - | - | 2000 | | 100,000 | من (2000) إلى (20,000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (100,000) | | 9 | عدم إبلاغ الجهة المختصة عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، للصيد العرضي أو الاحتجاز | غير جسيمة | إنذار | (12) ساعة | 4,000 | 8,000 | 12,000 | - | | 10 | استخدام السلاحف للعرض دون موافقة الجهة المختصة | غير جسيمة | إنذار | (12) ساعة | 3,000 | 7,000 | 10,000 | لكل سلحفاة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 11 | الحيازة لوسائل أو أسلحة الصيد المحظورة، دون إخلال بالفقرة (7) من البند (ثانيًا) من المادة (الخامسة) من اللائحة | غير جسيمة | إنذار | (12) ساعة | 10,000 | 15,000 | 20,000 | تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية | | 12 | استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها | جسيمة | - | - | 10,000 | - | 500,000 | تقدر حسب نوع الوسيلة أو المُعِدّة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية | | 13 | جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | - | - | 5,000 | - | 500,000 | تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 14 | إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | - | - | 50,000 | - | 1,000,000 | تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية، (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه) | | 15 | التفاعل مع الكائنات البحرية دون الحصول على ترخيص | جسيمة | - | - | 5,000 | - | 100,000 | لكل كائن فطري | | 16 | التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل يؤدي إلى الإضرار بها مع وجود ترخيص | جسيمة | - | - | 5,000 | - | 50,000 | في حال التفاعل أدى لقتل الكائن تكون الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (3) | | 17 | استخراج أو إتلاف أو الإضرار بالشعب المرجانية أو الاسفنجيات | جسيمة | - | - | من (5,000) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة في الجدول رقم (3) | | | مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 18 | التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | - | - | 2,000 | - | 50,000 | تقدر حسب نوع الوسيلة أو المُعِدّة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 19 | نقل الشعب المرجانية أو استزراعها دون الحصول على موافقة الجهة المختصة | جسيمة | - | - | 50,000 | - | 100,000 | لكل متر مكعب مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 20 | إنشاء وتشغيل مشاتل المرجان دون الحصول على ترخيص | غير جسيمة | إنذار | (30) يومًا | 5,000 | 15,000 | 30,000 | مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 21 | استخدام الشعب المرجانية الحية للعرض دون الحصول على ترخيص | جسيمة | - | - | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية | | | مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 22 | عدم اتخاذ التدابير اللازمة التي تقرها الجهة المختصة للتأكد من عدم تعرض أي من الكائنات الفطرية الساحلية أو البحرية للاحتجاز أو الجنوح أو الضرر أو أي أخطار قد تؤدي إلى قتلها أو نفوقها ضمن حدود الأملاك أو النشاط | غير جسيمة | إنذار | من (5) أيام إلى (30) يومًا | 4,000 | 10,000 | 20,000 | تقدر مدة الإنذار بحسب نوع التدابير التي تضعها الجهة المختصة | | 23 | قطع أو إتلاف أو الإضرار بالنباتات البحرية أو الساحلية | جسيمة | - | - | من (500) بالإضافة الى غرامة (50) عن كل وحدة قياس (1) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (2) (200,000) | | | تقدر حسب نوع النباتات ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 24 | استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | - | - | من (500) بالإضافة الى غرامة (50) عن كل وحدة قياس (1) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (2) (200,000) | | | تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 25 | استزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية دون ترخيص | جسيمة | - | - | من (500) بالإضافة الى غرامة (50) عن كل وحدة قياس (1) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (2) (200,000) | | | إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 26 | عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية للمناطق التي تحددها الجهة المختصة | جسيمة | - | - | 1,000 | - | 200,000 | تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المناطق التي تحددها الجهة المختصة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 27 | إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو التعدي على أي من المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للجهة المختصة | جسيمة | - | - | 30,000 | - | 200,000 | لكل عوامة رسو وتقدر بحسب حجم ومواصفات عوامة الرسو، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 28 | إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية | جسيمة | - | - | 5,000 | - | 50,000 | مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 29 | إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة | جسيمة | - | - | 10,000 | - | 100,000 | تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المناطق التي تحددها الجهة المختصة والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 30 | عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة المحددة في البند (3) من المادة (السادسة) من اللائحة | جسيمة | - | - | 50,000 | - | 1,000,000 | تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 31 | عدم تزويد الجهة المختصة بالسجل (Logbook) متى طلب ذلك | جسيمة | - | - | 20,000 | - | 50,000 | يحدد المركز الوسائط البحرية المعنية | | 32 | عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقًا للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب | جسيمة | - | - | 50,000 | - | 1,000,000 | تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 33 | عدم الالتزام بإجراءات الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن للسفن المشتبهة بمخالفة الاشتراطات البيئية | جسيمة | - | - | 50,000 | - | 2,000,000 | تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 34 | إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب | جسيمة | - | - | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث | | | - | | 35 | عدم إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بوقوع أي حادث تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية | جسيمة | - | - | 10,000 | - | 1,000,000 | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 36 | عدم إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع أي حادث ينتج عنه ضرر بيئي أو تماس أو اصطدام بالشعب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية | جسيمة | - | - | 10000 | - | 500,000 | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 37 | عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات التي تحدث في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | - | - | 50,000 | - | 5,000,000 | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 38 | إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | - | - | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث | | | - | | 39 | إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -معالجة- إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريح | جسيمة | - | - | تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث | | | - | | 40 | التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | - | - | الحد الأدنى (2000) غرامة مالية لا تزيد عن (500,000) | | | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 41 | التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | - | - | 50,000 | - | 20,000,000 | تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 42 | عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها | جسيمة | - | - | 20,000 | - | 300,000 | تقدر حسب نوع وحجم النشاط، والأضرار البيئية المتوقعة منه | | 43 | القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (7) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهة المختصة | غير جسيمة | إنذار | (30) يومًا | من (50,000) إلى (200,000) | من (200,000) إلى (500,000) | من (500,000) إلى (2,000,000) | تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 44 | عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية | جسيمة | - | - | 5,000 | - | 200,000 | تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 45 | منع أو إعاقة عمل الجهة المختصة من ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بحماية وتنمية الكائنات الفطرية ضمن حدود النشاط | جسيمة | - | - | 5,000 | - | 20,000 | الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إلزام المخالف بتصحيح الأضرار التي تلحق بالكائنات الفطرية ودفع التعويضات | | 46 | عدم التزام النشاط بقرار التقييد أو الإيقاف أو التعليق المؤقت، بعد تبليغه، الصادر عن الجهة المختصة -بالتنسيق مع الجهة المشرفة- بغرض حماية الكائنات الفطرية وموائلها ومواسم تكاثرها وهجرتها | جسيمة | - | - | 50,000 | - | 500,000 | تقدر بحسب جسامة المخالفة، ومدى استمرارها، وآثارها البيئية | | 47 | إتلاف أو إزالة شبكات الرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية | جسيمة | - | - | 30,000 | - | 100,000 | (لكل شبكة أو محطة) مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات | | 48 | تركيب أنظمة أو شبكات رصد جودة البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص | غير جسيمة | إنذار | (30) يومًا | 5,000 | 10,000 | 25,000 | (لكل شبكة أو محطة) مع تصحيح الوضع | | 49 | عدم تزويد الجهة المختصة بالبيانات ذات العلاقة المرتبطة بالأنشطة خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة في التصريح أو الترخيص أو الاخطار | غير جسيمة | إنذار | (30) يومًا | 1,000 | 5,000 | 50,000 | (عن كل بيان مطلوب) حسب أهمية البيانات وكميتها | 1- وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتضاء. 2- الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة. الجدول (2) - نسبة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة بحسب تصنيف المنشآت | | | | | --- | --- | --- | | الرقم | حجم المنشأة | النسبة من قيمة الغرامة حسب تصنيف جدول المخالفات | | 1 | متناهية الصغر | 25% | | 2 | المنشآت الصغيرة | 50% | | 3 | المنشآت المتوسطة | 75% | | 4 | المنشآت الكبيرة | 100% | الجدول (3) - غرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية (1) | | | --- | | الرقم | الكائنات البحرية | الغرامة (ريال) | | الحد الأعلى لكل كائن | | | | | | --- | --- | --- | | 1 | الثديات البحرية | 1,500,000 | | 2 | الزواحف البحرية | 300,00 | | 3 | الأسماك العظمية | 25,000 | | 4 | الأسماك الغضروفية (القروش واللخمة) | 1,000,000 | | 5 | اللافقاريات البحرية | 50,000 | | 6 | الطيور البحرية | 50,000 | | 7 | جميع أنواع الشعب المرجانية | 200,000 لكل متر مكعب | | 8 | جميع أنواع الاسفنجيات | 10,000 لكل متر مكعب | | 9 | النباتات البحرية والساحلية | يكتفى بما نص في الجدول رقم (1) | جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاداره-المستدامه-للبيئه-البحريه-والساحليه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.