الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

المادة ٤

البند 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر تتولى المؤسسة تنفيذ جميع المهام المتعلقة بالتنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر، وإدارتها، وإنمائها، واستدامتها، وذلك في نطاق اختصاصها وصلاحياتها المقررة بموجب تنظيمها، ومن ذلك الآتي: 1- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان استدامتها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. 2- إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات، وبناء قواعد المعلومات وإنشاء وإدارة المنصات الرقمية الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. 3- التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة. 4- إصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقة باختصاصاتها- وتجديدها. 5- إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك الأمراض، وظواهر ابيضاض الشعب المرجانية، واختلال التوازن البيئي، وغيرها من الحالات التي تهدد بقاء الشعب المرجانية والسلاحف، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن قيادة وإدارة جهود الاستجابة لحالات الطوارئ. 6- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الوزارة والمراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة. 7- إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وإعادة أنواع السلاحف المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية وإكثارها وتنميتها، والموافقة على خطط إعادة التأهيل، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. 8- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين. 9- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسة وفقًا لاختصاصاتها. 10- تزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيئية ذات العلاقة باختصاصاتها؛ التي تسهم في اتخاذ القرارات بشأن إعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات البيئية. 11- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي المتصلة باختصاصاتها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة. 12- الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي التي تكون ضمن نطاق أعمال المؤسسة -المحالة إلى المؤسسة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- المعنية بالمشاريع والأنشطة ذات الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وفق الآلية التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة. 13- الموافقة على البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات الأخرى في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، والتي لا تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. 14- إصدار قوائم خاصة بأنواع الشعب المرجانية في البحر الأحمر ومواقعها، والسلاحف وأماكن تعشيشها. 15- إعداد قوائم بالشعب المرجانية والسلاحف المهددة بالانقراض أو التي يحظر صيدها أو استخراجها أو نقلها. 16- إعداد قوائم بالأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالشعب المرجانية والسلاحف، ورصد ومراقبة دخولها ووجودها في البيئة البحرية والساحلية، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والأدلة الاسترشادية للحد منها ومكافحتها. 17- إعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف في البحر الأحمر؛ للقيام بأي نشاط يؤثر فيها. 18- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاتها. -19 مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعاب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وإنشاء وتشغيل وتطوير شبكات الرصد وأنظمة المراقبة وقواعد البيانات ذات الصلة، وجمع وتحليل وتوثيق البيانات، وإعداد التقارير والمؤشرات الدورية، ورصد التغيرات والمخاطر التي تهدد استدامتها بما يدعم اتخاذ القرار. 20- مراقبة ورصد وتوثيق وإدارة الحوادث التي تؤثر على الشعب المرجانية أو السلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك حوادث الوسائط البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك المطالبة بحجز السفينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام النظام واللوائح، والحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة وتقدير الأضرار البيئية والمطالبة بالتعويضات وتحصيلها وفقًا للاختصاص، والإشراف على معالجة الأضرار وإعادة التأهيل البيئي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 21- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي آثار بيئية من استخدام هذه على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. 22- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية. 23- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 24- تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 25- إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف، وأماكن تعشيشها، واعتمادها من الوزارة. 26- إعداد وتحديث خرائط لمواقع الشعب المرجانية ومواقع ملاذات وتعشيش السلاحف. 27- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحددة لها. 28- الحصول -من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، وذلك بما يمكنها من أداء مهماتها، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها. 29- المساهمة في تحديد مناطق عوامات الرسو في مناطق الشعب المرجانية، والمشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات البحرية للقوارب والسفن. 30- المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية بما يحد من الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وموائلها وطرق هجرتها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر تتولى المؤسسة تنفيذ جميع المهام المتعلقة بالتنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر، وإدارتها، وإنمائها، واستدامتها، وذلك في نطاق اختصاصها وصلاحياتها المقررة بموجب تنظيمها، ومن ذلك الآتي: 1- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان استدامتها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. 2- إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات، وبناء قواعد المعلومات وإنشاء وإدارة المنصات الرقمية الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. 3- التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة. 4- إصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقة باختصاصاتها- وتجديدها. 5- إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك الأمراض، وظواهر ابيضاض الشعب المرجانية، واختلال التوازن البيئي، وغيرها من الحالات التي تهدد بقاء الشعب المرجانية والسلاحف، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن قيادة وإدارة جهود الاستجابة لحالات الطوارئ. 6- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الوزارة والمراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة. 7- إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وإعادة أنواع السلاحف المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية وإكثارها وتنميتها، والموافقة على خطط إعادة التأهيل، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. 8- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين. 9- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسة وفقًا لاختصاصاتها. 10- تزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيئية ذات العلاقة باختصاصاتها؛ التي تسهم في اتخاذ القرارات بشأن إعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات البيئية. 11- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي المتصلة باختصاصاتها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة. 12- الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي التي تكون ضمن نطاق أعمال المؤسسة -المحالة إلى المؤسسة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- المعنية بالمشاريع والأنشطة ذات الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وفق الآلية التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة. 13- الموافقة على البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات الأخرى في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، والتي لا تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. 14- إصدار قوائم خاصة بأنواع الشعب المرجانية في البحر الأحمر ومواقعها، والسلاحف وأماكن تعشيشها. 15- إعداد قوائم بالشعب المرجانية والسلاحف المهددة بالانقراض أو التي يحظر صيدها أو استخراجها أو نقلها. 16- إعداد قوائم بالأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالشعب المرجانية والسلاحف، ورصد ومراقبة دخولها ووجودها في البيئة البحرية والساحلية، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والأدلة الاسترشادية للحد منها ومكافحتها. 17- إعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف في البحر الأحمر؛ للقيام بأي نشاط يؤثر فيها. 18- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاتها. -19 مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعاب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وإنشاء وتشغيل وتطوير شبكات الرصد وأنظمة المراقبة وقواعد البيانات ذات الصلة، وجمع وتحليل وتوثيق البيانات، وإعداد التقارير والمؤشرات الدورية، ورصد التغيرات والمخاطر التي تهدد استدامتها بما يدعم اتخاذ القرار. 20- مراقبة ورصد وتوثيق وإدارة الحوادث التي تؤثر على الشعب المرجانية أو السلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك حوادث الوسائط البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك المطالبة بحجز السفينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام النظام واللوائح، والحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة وتقدير الأضرار البيئية والمطالبة بالتعويضات وتحصيلها وفقًا للاختصاص، والإشراف على معالجة الأضرار وإعادة التأهيل البيئي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 21- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي آثار بيئية من استخدام هذه على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. 22- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية. 23- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها. 24- تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 25- إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف، وأماكن تعشيشها، واعتمادها من الوزارة. 26- إعداد وتحديث خرائط لمواقع الشعب المرجانية ومواقع ملاذات وتعشيش السلاحف. 27- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحددة لها. 28- الحصول -من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، وذلك بما يمكنها من أداء مهماتها، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها. 29- المساهمة في تحديد مناطق عوامات الرسو في مناطق الشعب المرجانية، والمشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات البحرية للقوارب والسفن. 30- المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية بما يحد من الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وموائلها وطرق هجرتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاداره-المستدامه-للبيئه-البحريه-والساحليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية