اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
المادة ٢
البند 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يتولى المركز تنفيذ جميع المهام المتعلقة بحماية الحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية (من نباتات وحيوانات) وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي: 1- تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية والساحلية، واستخراج منتجاتها ومشتقاتها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصها، بما في ذلك: أ- اعتماد وإصدار قوائم الأنواع المحظورة صيدها. ب- تحديد وسائل الصيد المسموح بها والمحظورة. ج- إعداد ضوابط واشتراطات لاستخدام وسائل ومعدات الصيد. د- تحديد كميات الصيد والحصص المسموح بها. هـ- تحديد المواقع المسموح الصيد فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. و- تحديد مواسم الصيد والحظر الزمني. ز- اعتماد وإصدار قوائم بأنواع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية البحرية والساحلية المحظورة استخراجها. 2- وضع الضوابط والاشتراطات البيئية وإصدار الموافقات المتعلقة بإرساء ونشر عوامات الرسو للوسائط البحرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة. 3- المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية، بما يسهم من الحد من الآثار على الحياة الفطرية البحرية والساحلية. 4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محليًّا أو المهددة بالانقراض إلى مواطنها ومستوياتها الطبيعية، بالتنسيق مع المؤسسة فيما يدخل ضمن اختصاصها. 5- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها بهدف حمايتها وتنميتها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصاتها. 6- الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصاتها. 7- نشر تقارير مؤشرات الحالة البيئية للكائنات الفطرية وموائلها -بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصاتها- عبر المواقع الإلكترونية الحكومية أو أي وسائل أخرى مناسبة، وفقًا لما تحدده الوزارة. 8- إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات الخاصة بتنمية الحياة الفطرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصاتها. 9- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة. 10- إصدار قائمة بأنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية. 11- تنظيم الأنشطة المرتبطة بالكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية. 12- إعداد وتحديث وتنفيذ خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الخاضعة لاختصاصاته، ورفع جاهزية الإمكانات والفرق المعنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 13- مراقبة ورصد وتوثيق وإدارة حالات الطوارئ والحوادث التي تؤثر على الكائنات الفطرية، وتنفيذ عمليات الإنقاذ وإعادة تأهيل الكائنات الفطرية والإطلاق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 14- إعداد قوائم بالأنواع الغازية في البيئة البحرية والساحلية ومراقبتها ورصد دخولها وإعداد وتنفيذ برامج مكافحتها. 15- إعداد الأدلة الاسترشادية لمكافحة الأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالكائنات الفطرية، والمساهمة في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية عن حالتها والمخاطر التي تهددها. 16- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ. 17- تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي التوعوي حول الحياة الفطرية والموائل في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك عقد الدورات والندوات المتخصصة وتنفيذ الحملات الإعلامية. 18- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي آثار من استخدام هذه النظم على الكائنات الفطرية- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. 19- إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية، واعتمادها من الوزارة. 20- المراجعة والإشراف على تنفيذ خطط إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطًا باختصاصاتها. 21- إعداد الضوابط والاشتراطات وآليات إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة. 22- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين. 23- الحصول من -الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات البيئية المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاداره-المستدامه-للبيئه-البحريه-والساحليه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.