الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

المادة ١

البند 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يتولى المركز تنفيذ جميع أعمال الرصد والرقابة على الالتزام البيئي بالمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي: 1- إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبيئة البحرية والساحلية، ورصد مؤشرات جودة الأوساط البيئية وحمايتها من التدهور والتلوث والإضرار بها، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة ذات العلاقة. 2- إعداد آلية وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة لتحديد طاقة الأحمال البيئية المرتبطة بممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة، واعتمادها من الوزارة. 3- التنسيق مع الجهة المشرفة فيما يخص إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية والنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. 4- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي تلوث من استخدام هذه النظم في الأوساط البيئية- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. 5- إقرار القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة التي تمارس في البيئة البحرية والساحلية، وتحديد المقابل المالي لها. -6 تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الرصد البيئي في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك محطات الرصد الثابتة والمتحركة، وأجهزة القياس اللحظي، وأي تقنيات أخرى حديثة، وذلك لرصد الملوثات وتقييم جودة البيئة البحرية والساحلية، وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7- الحصول من -الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات البيئية المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها. 8- إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص البيئية -في حدود اختصاصه- للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، وتحصيل المقابل المالي المقرر لها. 9- إعداد ومراجعة ومتابعة تنفيذ الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك حالات التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهة المشرفة، ووفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية. 10- مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. 11- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين. 12- المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، في نطاق اختصاصه. 13- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، بهدف حمايتها من التلوث والتدهور، في نطاق اختصاصه، بالتعاون مع الجهات البحثية المختصة. 14- تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي الهادفة إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة، وتنفيذ الحملات الإعلامية. 15- متابعة الالتزام البيئي المرتبط بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث والتدهور، والتي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يتولى المركز تنفيذ جميع أعمال الرصد والرقابة على الالتزام البيئي بالمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي: 1- إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبيئة البحرية والساحلية، ورصد مؤشرات جودة الأوساط البيئية وحمايتها من التدهور والتلوث والإضرار بها، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة ذات العلاقة. 2- إعداد آلية وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة لتحديد طاقة الأحمال البيئية المرتبطة بممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة، واعتمادها من الوزارة. 3- التنسيق مع الجهة المشرفة فيما يخص إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية والنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. 4- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي تلوث من استخدام هذه النظم في الأوساط البيئية- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. 5- إقرار القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة التي تمارس في البيئة البحرية والساحلية، وتحديد المقابل المالي لها. -6 تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الرصد البيئي في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك محطات الرصد الثابتة والمتحركة، وأجهزة القياس اللحظي، وأي تقنيات أخرى حديثة، وذلك لرصد الملوثات وتقييم جودة البيئة البحرية والساحلية، وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7- الحصول من -الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات البيئية المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها. 8- إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص البيئية -في حدود اختصاصه- للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، وتحصيل المقابل المالي المقرر لها. 9- إعداد ومراجعة ومتابعة تنفيذ الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك حالات التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهة المشرفة، ووفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية. 10- مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. 11- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين. 12- المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، في نطاق اختصاصه. 13- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، بهدف حمايتها من التلوث والتدهور، في نطاق اختصاصه، بالتعاون مع الجهات البحثية المختصة. 14- تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي الهادفة إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة، وتنفيذ الحملات الإعلامية. 15- متابعة الالتزام البيئي المرتبط بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث والتدهور، والتي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاداره-المستدامه-للبيئه-البحريه-والساحليه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية