اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٧١
المادة 71
على كل من يرغب في تداول أثر منقول، مملوك لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يثبت ملكيته له بسند رسمي قاطع الدلالة، ويجب أن يكون الأثر، قد سبق تسجيله لدى الهيئة، وصدر ترخيص يسمح بتداوله.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (71)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/71
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.