الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 70واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٧٠

المادة 70

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب أن تكون الآثار المنقولة المطلوب عرضها في المزاد مملوكة للمرخص له، أو لأي من الأشخاص الذين يطرحون قطعهم في المزاد من خلاله، وذلك وفقاً لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية المعنية بالإتجار بالتراث الثقافي التي تكون المملكة طرفاً فيها. الفصل الرابع: تداول الآثار المنقولة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب أن تكون الآثار المنقولة المطلوب عرضها في المزاد مملوكة للمرخص له، أو لأي من الأشخاص الذين يطرحون قطعهم في المزاد من خلاله، وذلك وفقاً لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية المعنية بالإتجار بالتراث الثقافي التي تكون المملكة طرفاً فيها. الفصل الرابع: تداول الآثار المنقولة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (70) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/70

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٩كل مواد النظامالمادة ٧١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية