اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٦١
المادة 61
يلتزم من صدرت له الموافقة على إجراء دراسة في مجال الآثار والتراث العمراني بما يلي:
1- التقيد بالضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الصادرة من الهيئة في مجال البحث الأثري.
2- تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها منه.
3- عدم إفشاء أي معلومة، أو بيان تم التوصل إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة.
4- تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة.
5- التوقيع على النموذج المعد من الهيئة لإعادة المواد الأثرية المستخدمة في الدراسة إلى مكانها الأصلي في حالة جمعها في أحد المواقع الأثرية لاستخدامها معاً في الدراسة.
6- تقديم تقرير مبدئي للهيئة عن العمل والنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عمله الميداني.
7- الإشارة في الدراسة إلى حصوله على موافقة من الهيئة لإجرائها، وما قدمته له من دعم، أو مساعدة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (61)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/61
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.