الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 61واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٦١

المادة 61

يلتزم من صدرت له الموافقة على إجراء دراسة في مجال الآثار والتراث العمراني بما يلي: 1- التقيد بالضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الصادرة من الهيئة في مجال البحث الأثري. 2- تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها منه. 3- عدم إفشاء أي معلومة، أو بيان تم التوصل إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة. 4- تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة. 5- التوقيع على النموذج المعد من الهيئة لإعادة المواد الأثرية المستخدمة في الدراسة إلى مكانها الأصلي في حالة جمعها في أحد المواقع الأثرية لاستخدامها معاً في الدراسة. 6- تقديم تقرير مبدئي للهيئة عن العمل والنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عمله الميداني. 7- الإشارة في الدراسة إلى حصوله على موافقة من الهيئة لإجرائها، وما قدمته له من دعم، أو مساعدة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (61)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/61

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٠كل مواد النظامالمادة ٦٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية