الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 60واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٦٠

المادة 60

تصدر الهيئة الموافقة اللازمة لإجراء الدراسة في مجال الآثار لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وللهيئة تمديد الموافقة لمدة لا تتجاوز سنة إذا كانت الدراسة تستدعي لإتمامها مدة إضافية، على أن يتقدم الباحث بطلب التمديد إلى الهيئة مشفوعاً بمسوغاته على النموذج المعد لذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء الموافقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (60)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٩كل مواد النظامالمادة ٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية