الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٤١

المادة 41

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز لمن صدرت له رخصة، أو موافقة من الهيئة، أو تعاقد معها لمزاولة أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني، أن يتنازل عنه للغير، وإلا تحمل جميع ما يترتب على التنازل من إلغاء الموافقة أو سحب العمل، دون الإخلال بالعقوبات التي نص عليها النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز لمن صدرت له رخصة، أو موافقة من الهيئة، أو تعاقد معها لمزاولة أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني، أن يتنازل عنه للغير، وإلا تحمل جميع ما يترتب على التنازل من إلغاء الموافقة أو سحب العمل، دون الإخلال بالعقوبات التي نص عليها النظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية