الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٤٠

المادة 40

يجب على من تتم الموافقة أو الترخيص له بأعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني بالإضافة إلى التزامه بجميع ما تحدده الهيئة من اشتراطات ومعايير ومتطلبات الالتزام بالإجراءات المعتمدة في إدارة المشاريع وفق الآتي: 1- تعيين مدير للمشروع، تكون مهمته تولي أعمال الإدارة في الموقع، والتحقق من تنفيذ جميع التعليمات والضوابط المطلوبة. 2- التقيد التام بأحكام النظام ولوائحه، وجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة. 3- احترام النظام العام وعادات المجتمع وتقاليده. 4- سداد أي رسم أو مقابل مالي مقر لمصلحة أي من الجهات الأخرى. 5- تدوين نوع الرخصة أو التعميد أو الموافقة التي حصل عليها، ورقمها وتاريخها، على جميع وثائق تعاملاته مع الهيئة. 6- التقيد التام بالأعمال المحددة له في الرخصة أو الموافقة واشتراطاتها ومتطلباتها. 7- أن تكون تأديته لأعماله خلال مدة سريان الموافقة أو الرخصة الممنوحة له، والتوقف عنها في حالة انتهائها. 8- التقيد بالمواعيد المتفق عليها للتنفيذ. 9- استخدام أفضل الأساليب في التنفيذ. 10- عدم إقامة إنشاءات ثابتة أو متحركة بصفة دائمة أو مؤقتة داخل الموقع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، ومراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة. 11- إحاطة الموقع بسور حماية مؤقت لا يقل ارتفاعه عن مترين من مادة مناسبة، مع تزويده بوسائل الإضاءة الكافية، وكذلك حجبه وتغطيته بغطاء مناسب بكامل ارتفاعه. 12- اتخاذ الاحتياطات الإضافية لحماية المباني المجاورة في مختلف مراحل التنفيذ من جميع الأخطار الناتجة عن التنفيذ. 13- أهمية التدعيم الإنشائي للمباني الآيلة للسقوط واتخاذ جميع الاحتياطيات اللازمة لحماية المارة والأشخاص الموجودين في الموقع أو على مقربة منه من جميع الأخطار التي يمكن أن تحدث. 14- الامتناع عن وضع أي مادة في موقع المشروع، أو إزالتها منه إلا بناءً على موافقة كتابية من الهيئة. 15- تزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات والإحصاءات والتقارير التي تطلبها. 16- المبادرة بإبلاغ الهيئة بكل ما يستجد من معلومات أو بيانات تخصه أو تخص الأعمال التي يباشرها، والمعدات التي يستخدمها، والمرافق التي تخدم نشاطها، وغير ذلك مما قد يؤثر سلباً على تنفيذ الأعمال المكلف بها. 17- إبلاغ الهيئة فوراً عن أي اكتشاف أثري أو تراثي جديد يظهر في الموقع والحرص على المحافظة عليه، وعدم المساس به، أو إفشاء أي معلومة عنه، إلى حين ورود تعليمات الهيئة بهذا الشأن. 18- الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث العارضة. 19- توفير مستلزمات الإسعافات الأولية، ومستلزمات الأماكن النائية. 20- تنفيذ كل ما يلزم من احتياطات الأمن والصحة والسلامة المهنية للعاملين في موقع المشروع كتزويدهم بأجهزة الحماية الشخصية، مثل: (البدل الواقية، والخوذات، والقفازات، والنظارات الواقية، وأحذية السلامة، والأقنعة، والكمامات). 21- وضع العلامات الإرشادية والتحذيرات اللازمة داخل الموقع، وكل ما يدل على اسم من صدرت له الرخصة أو الموافقة، والجهة التي يتبع لها. 22- اتباع قواعد السلامة التي تنص عليها الأنظمة واللوائح، وكذلك التي تحددها الهيئة. 23- عدم نشر أي معلومات أو بيان أو إحصاء بأي طريقة من طرق النشر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة. 24- عدم البقاء في الموقع، أو القيام بأي عمل بعد انتهاء موعد التنفيذ أو إنهائه بموجب قرار نهائي. 25- تسليم الموقع بعد الانتهاء من التنفيذ خالياً من المخلفات أو الركام ومن أي مادة لا تخص الموقع، أو قد تسبب الإضرار به.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (40)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية